المساهمات : 109 تاريخ التسجيل : 20/02/2008 العمر : 39
موضوع: فتاوى تهمك أختي في الله الإثنين يوليو 28, 2008 6:01 am
**حكم المسح على الخمار **
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
الاجابة: المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن ، وعلى كل حالة فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا باس به وإلا فالأولى ألا تمسح ( 1). ( 1 ) فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/171 )
** حكم المسح على الحلي الذي على الرأس **
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : عن مسح الحلي على الرأس
الإجابة: لا يمسح عليه ، وليس في معنى الخفين (1 ).
**حكم إزالة شعر العانة بالليزر على يد طبيبة**
الحمد لله يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة إلى الركبة ، في قول جمهور الفقهاء . ويجوز كشف العورة عند الحاجة ، كالتداوي ، ويشترط تأكد الحاجة وقوتها إذا كان الأمر يتعلق بالعورة المغلظة . وعليه فلا حرج في إزالة شعر الإبطين بالليزر ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر. وأما إزالته من العانة على يد طبيبة ، فيشترط له أن تدعو إليه حاجة ماسة ، كأن يكون الشعر كثيرا ، لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى من نتف وحلق ، ولا يمكنك إزالته بنفسك بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة ، لتجنب اطلاعها على العورة . قال العز ابن عبد السلام رحمه الله : " ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضرورات والحاجات . أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه , ونظر الأطباء لحاجة المداواة . وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات , ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات , وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال , لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان , وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين " انتهى من "قواعد الأحكام" (1/165) باختصار . وقال الشربيني الخطيب : " ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما . وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج ، للحاجة الملجئة إلى ذلك ; لأن في التحريم حينئذ حرجا " انتهى من "مغني المحتاج" (4/215). وجعل الحنابلة من الأعذار المبيحة لكشف العورة : حلق العانة لمن لا يحسن حلقها بنفسه . كما ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع (5/153). والله أعلم .
**حكم استعمال المرأة للطيب**
سئل الشيخ ابن عثيمين : عن حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة هل لها أن تفعل هذا الفعل ؟
الجواب::خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة إما إذا كانت المرأة ستركب في سيارة ولايظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده وستنزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة فلا بأس ،أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لايحل لها أن تتطيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء)